الآخوند الخراساني

25

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

الكراهة أو الاستحباب ، أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح ، بناء على التوقف ( 365 ) في مسألة تعارض النصّين فيما لم يكن ترجيح في البين . وأمّا بناء على التخيير - كما هو المشهور - فلا مجال لأصالة البراءة وغيرها ، لمكان وجود الحجّة المعتبرة ، وهو أحد النصّين فيها ، كما لا يخفى ، * وقد استدلّ على ذلك بالأدلَّة الأربعة * أما الكتاب : فبآيات أظهرها ( 366 ) قوله تعالى : وما كُنّا مُعَذِّبينَ

--> ( 1 ) فرائد الأصول : 193 - سطر 1 - 2 . .